حكم اشتراط الإجارة في الشركة وحكم تأجير الموصوف في الذمة. - الإسلام سؤال وجواب: - للمالك أن يمتنع عن التأجير في عدة صور: 1- أن يكون الذي تم بينهما مجرد وعد، لكن يأثم بذلك على القول بوجوب الوفاء بالوعد، 2- أن يكون اتفاقا وعقدا لكن لا يصح؛ لعدم ذكر المدة أو عدم بيان الأجرة.
- وأما إذا تم عقد صحيح فليس لأحدهما فسخه قبل نهاية مدته إلا برضى الطرف الآخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق