الثلاثاء، 9 نوفمبر 2021
نذرت الزوجة صوم الاثنين والخميس مدة شهرين فهل لزوجها قطع النذر؟ - الإسلام سؤال وجواب
نذرت الزوجة صوم الاثنين والخميس مدة شهرين فهل لزوجها قطع النذر؟ - الإسلام سؤال وجواب: لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ). وللمرأة أن تنذر الصوم، وللزوج إن أضرت بحقه أن يأمرها بالفطر، ويلزمها طاعته، فإن لم يضر به، فليس له أن يأمرها بالفطر. وعلى هذا؛ إذا منعك زوجك من الصيام فإنك تطيعينه، ويكون عليك كفارة يمين، وبهذا ينحل نذرك. وينظر الجواب المطول لمزيد البيان التوضيح
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق