حكم زواج المسلم من امرأة على غير دينه؟
لا يجوز للمسلم الزواج من امرأة ليست على دين الإسلام، إلا إذا كانت من أهل الكتاب: أي يهودية، أو نصرانية، بشرط أن تكون محصنة أي: عفيفة؛ لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم} [المائدة:5].
ولكن الأولى الزواج من مسلمة صالحة، فالزواج من الكتابية تكتنفه بعض المحاذير، ومن ذلك أنها قد تسعى لجعل أبنائها يتبعونها في دينها، ونحو ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق