محادثة
“الإطعام الذي جاء في الشرع له ثلاثة أقسام:
-الأول: ما قدّر فيه المدفوع والمدفوع إليه.
مثل: فدية الأذى، لمَن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، كما في الحديث: (أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع) فقدر المدفوع بنصف صاع، والمدفوع إليه ستة.
-الثاني: ما قدر فيه المدفوع فقط.
مثل: زكاة الفطر؛ فهي مقدرة بصاع على كل شخص؛ لكن لم يقدر فيها من يدفع له، ولهذا يجوز أن توزع الفطرة على أكثر من مسكين، ويجوز أن تعطى عدة فطرات لمسكين واحد.
-الثالث: ما قدر فيه المدفوع إليه فقط دون المدفوع.
مثل: كفارة الظهار، وكفارة اليمين، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وفدية الصيام، فهذا القسم:
ما يسمى إطعاما يكون مجزئا حتى الغداء أو العشاء.
للاستزادة ينظر الرابط:
https://islamqa.info/ar/answers/319601…”


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق